السيد الخوئي
121
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الماء حتّى تذهب عين المني ، ولا يجب تطهير الملابس إذا لم تصبها الجنابة ، واللَّه العالم . س ( 420 ) أحد الأشخاص نصراني أهدى لي قدراً للطبخ ، وعندي شك بأنه قد كان يستعمله لطبخ اللحم الغير مذكى أو لحم الخنزير ، وسؤالي هو : هل يجوز أن أستعمل القدر بدون تطهير أو يجب أن اطهره ؟ ولو فرضنا أنه كان عندي يقين بأنه تم طبخ اللحم الغير مذكى أو لحم الخنزير ، فكيف يتم التطهير في كلتا الحالتين ، أي في حالة استعماله في طبخ اللحم الغير مذكى وفي حالة طبخ لحم الخنزير ؟ إذا احتمل أن الإناء جديد لم يستعمل في النجس أصلًا فهو محكوم بالطهارة ، وأما إذا علم أنه مستعمل في النجس لكنه شك في تطهيره أم لا ، فيجب تطهيره كسائر الأواني المتنجسة ثلاث مرات بالماء ، واللَّه العالم . س ( 421 ) إذا وضعت ثوباً متنجساً في طشت وبدأ الماء بالنزول من مصدر متصل بماء كر فمتى يطهر الثوب ؟ هل بمجرد ملاقاته للماء أم بعد أن يفيض الماء من الطشت ؟ يطهر الثوب بعد استيلاء الماء الكر عليه وإخراجه من الطشت وعصره بحيث يخرج منه ماء الغسالة المتعارفة ، وإذا كان متنجساً بالبول فلا بد من الغسل مرتين ، واللَّه العالم . س ( 422 ) هل صحيح أن الطفل - سواء كان ذكراً أم أنثى - لا يستطيع أحد غسله وتطهيره - أي تبديل حفاظاته - إلّا الوالدين فقط ؟ لا بأس بتطهير الطفل وتنظيفه لكل أحد ما دام يحتاج إلى ذلك ، ولا يشترط كونه أباً أو اماً ، واللَّه العالم . س ( 423 ) حوض فيه ماء قليل ، سقط فيه ما يحتاج لغسلة واحدة كي يطهر ، فهل